All legislation

علم وخبر Notice of association No. 372 28/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أصول وفروع الـمنية» مركزها: الـمنية ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
372
Date
28/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1408-1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 372 تاريخ 28/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أصول وفروع الـمنية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1537 تاريخ 28/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية أصول وفروع الـمنية»

مركزها: الـمنية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 2592 ــ القسم رقم 12 ــ بلوك A ــ ملك جنان مصطفى قاسم وسامي محمد زريقة ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: 1 ــ القيام بالنشاطات الإجتماعية والصحية والتراثية.

2 ــ القيام بالنشاطات البيئية ضمن قضاء الـمنية الضنية ومحافظة الشمال وجميع الأراضي اللبنانية.

3 ــ إدارة الـمشاريع التنموية في مختلف الـمجالات.

4 ــ تنظيم كافة أنواع الأنشطة السياحية والثقافية.

5 ــ الحفاظ على الـمعالـم الأثرية وتراث سكان في قرى قضاء الـمنية الضنية وفي لبنان.

6 ــ تأمين التنمية الريفية.

7 ــ الـمساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية بالتنسيق مع الجهات الـمعنية.

8 ــ طلب وإستلام هبات وقروض لتمويل الـمشاريع ضمن القوانين والأصول الـمرعية الإجراء، من الجهات الـمانحة الـمحلية والإقليمية والدولية.

9 ــ الإهتمام بشؤون الـمرأة والطفل ودعم الأسر.

10 ــ تأهيل الـمرأة الريفية وتنمية قدراتها العلـمية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها وفقا لـما سنه الشرع ولقانون.

11 ــ القيام بأبحاث ودراسات علـمية لتطوير قضاء الـمنية الضنية والأقضية الـمجاورة.

12 ــ الـمساهمة في رعاية الـمبدعين والأخذ بأيديهم والإهتمام بحل مشاكلهم وقضاياهم، بالتعاون مع الجهات الـمعنية.

13 ــ البحوث والدراسات والإحصائية اللازمة والتواصل مع الجهات العربية والدولية.

14 ــ الـمساهمة والإهتمام بالأمور الصحية وإنشاء مستوصفات بعد الحصول على الرخص من الـمراجع الـمعنية.

15 ــ الـمساهمة في بث ونشر الوعي بأهمية صيانة الـمشاريع الضرورية.

16 ــ الإهتمام بمشاريع تعنى بفرز النفايات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. جنان مصطفى قاسم

د. سامي محمد زريقه

د. مريم احمد حمزه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جنان مصطفى قاسم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي