المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع فرن الحايك ــ العقار قم 1149 ــ القسم 24 ــ ملك ريمون ابو عضل.
غايتها: 1 ــ تقديم كافة أنواع الدعم، وغيره للـمواهب اللبنانية الشابة الـمحتاجة ومرافقتهم سواء على مستوى التعليم الشامل أو التوظيف.
2 ــ التصدي للأمية والحفاظ على حقوق الطفل والإنسان بالتعلم.
3 ــ العمل على رفع مستوى التعليم للطفل اللبناني.
4 ــ العمل على نشر وتطوير مفهوم وأهمية التعليم.
5 ــ العمل مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية الـمعنية بهذه الحقوق وتحفيز تطبيقها وتحديثها.
6 ــ العمل على توعية الـمواطن اللبناني على أهمية العلـم ومحاربة كل انواع الجهل والأمية.
7 ــ العمل والتنسيق مع القطاع الخاص والعام ولاسيما الوزارات والإدارات الرسمية الـمعنية.
8 ــ إجراء ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية ومحاضرات بغية نشر العلـم والثقافة والـمعرفة للـمواطن اللبناني والـمؤسسات العامة والخاصة فيما يتعلق بأهداف الجمعية.
9 ــ إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصائيات ونشر الـمعلومات بمختلف الأشكال الـمتوفرة.
10 ــ تبادل البحوث والدراسات والإحصائيات والخبرات مع باقي الجمعيات والـمنظمات والـمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية في كل ما يتعلق بأهداف الجمعية.
11 ــ إستخدام كافة الطرق والوسائل القانونية الـمتاحة التقليدية والعصرية لتحقيق أهداف الجمعية من خلال التعاون العملي والفعلي مع الجمعيات والإدارات والـمؤسسات الحكومية وغيرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
ميسا ريمون ابو عضل
جهان نديم قربان
جهان ماري كاترين جوزيف فارس
لينا نقولا قماطي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميسا ريمون ابو عضل.
{THE TREE HOUSE}