All legislation

علم وخبر Notice of association No. 375 28/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: {THE TREE HOUSE} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
375
Date
28/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1409-1410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 375 تاريخ 28/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {THE TREE HOUSE} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1750 تاريخ 1/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع فرن الحايك ــ العقار قم 1149 ــ القسم 24 ــ ملك ريمون ابو عضل.

غايتها: 1 ــ تقديم كافة أنواع الدعم، وغيره للـمواهب اللبنانية الشابة الـمحتاجة ومرافقتهم سواء على مستوى التعليم الشامل أو التوظيف.

2 ــ التصدي للأمية والحفاظ على حقوق الطفل والإنسان بالتعلم.

3 ــ العمل على رفع مستوى التعليم للطفل اللبناني.

4 ــ العمل على نشر وتطوير مفهوم وأهمية التعليم.

5 ــ العمل مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية الـمعنية بهذه الحقوق وتحفيز تطبيقها وتحديثها.

6 ــ العمل على توعية الـمواطن اللبناني على أهمية العلـم ومحاربة كل انواع الجهل والأمية.

7 ــ العمل والتنسيق مع القطاع الخاص والعام ولاسيما الوزارات والإدارات الرسمية الـمعنية.

8 ــ إجراء ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية ومحاضرات بغية نشر العلـم والثقافة والـمعرفة للـمواطن اللبناني والـمؤسسات العامة والخاصة فيما يتعلق بأهداف الجمعية.

9 ــ إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصائيات ونشر الـمعلومات بمختلف الأشكال الـمتوفرة.

10 ــ تبادل البحوث والدراسات والإحصائيات والخبرات مع باقي الجمعيات والـمنظمات والـمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية في كل ما يتعلق بأهداف الجمعية.

11 ــ إستخدام كافة الطرق والوسائل القانونية الـمتاحة التقليدية والعصرية لتحقيق أهداف الجمعية من خلال التعاون العملي والفعلي مع الجمعيات والإدارات والـمؤسسات الحكومية وغيرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ميسا ريمون ابو عضل

جهان نديم قربان

جهان ماري كاترين جوزيف فارس

لينا نقولا قماطي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميسا ريمون ابو عضل.

{THE TREE HOUSE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي