All legislation

علم وخبر Notice of association No. 377 29/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: {Auspicious Moon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
377
Date
29/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1410-1411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 377 تاريخ 29/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: Auspicious Moon" " والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8742 تاريخ 14/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ العقار رقم 1169 ــ القسم رقم 15 ــ بناية درويش ــ الطابق الثاني ــ ملك رنا عفيف حبيب.

غايتها: الـمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والإهتمام بالشق النفسي والإجتماعي بالإضافة الى تقديم الدعم الثقافي والتعليم من خلال:

1 ــ الـمساهمة في مساعدة ومعالجة الأطفال والأشخاص ذوي التشوهات الخلقية أو الناتجة عن الحروب أو الذين يعانون من أمراض مزمنة ومرضى السرطان وتقديم كافة الـمساعدات والـمستلزمات الطبية بالإضافة الى تغطية العمليات الجراحية التي يخضعون لها وجراحات إعادة ترميم بعد علاج الأشعة.

2 ــ محاربة سوء التغذية، عدم النمو والسمنة الـمرضية بإشراف أخصائيي تغذية.

3 ــ تقديم الدعم النفسي لـمساعدة الأشخاص الذين يواجهون العنف القائم على نوع الجنس أو الأشخاص الذين يعانون من التوحد عبر السعي إلى تأمين مدارس ودور حضانة مختصة.

4 ــ تأمين الإمدادات الطبية كالأسرّة الطبية والكراسي الـمتحركة بالإضافة الى تأمين أدوية الإلتهاب والأدوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية.

5 ــ مساعدة الطلاب عبر تأمين منح مدرسية لطلاب الـمدارس والجامعات إضافة الى تأمين دورات لتعليم اللغات وورش عمل للتدريب على برامج مايكروسوفت ودورات حرفية وأشغال يدوية مجانية لدعم الأرامل والـمطلقات.

6 ــ تنظيم دورات تعليم لذوي الإحتياجات الخاصة كل حسب حاجته.

7 ــ مساعدة الـمحتاجين عبر تأمين حصص غذائية وملابس للعائلات الـمحتاجة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

دانا سامي عرابي

رشا عفيف حديب

علي عفيف حديب

رنا عفيف حديب

وسام محي الدين اسومه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عفيف حديب.

{Auspicious Moon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي