المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ العقار رقم 1169 ــ القسم رقم 15 ــ بناية درويش ــ الطابق الثاني ــ ملك رنا عفيف حبيب.
غايتها: الـمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والإهتمام بالشق النفسي والإجتماعي بالإضافة الى تقديم الدعم الثقافي والتعليم من خلال:
1 ــ الـمساهمة في مساعدة ومعالجة الأطفال والأشخاص ذوي التشوهات الخلقية أو الناتجة عن الحروب أو الذين يعانون من أمراض مزمنة ومرضى السرطان وتقديم كافة الـمساعدات والـمستلزمات الطبية بالإضافة الى تغطية العمليات الجراحية التي يخضعون لها وجراحات إعادة ترميم بعد علاج الأشعة.
2 ــ محاربة سوء التغذية، عدم النمو والسمنة الـمرضية بإشراف أخصائيي تغذية.
3 ــ تقديم الدعم النفسي لـمساعدة الأشخاص الذين يواجهون العنف القائم على نوع الجنس أو الأشخاص الذين يعانون من التوحد عبر السعي إلى تأمين مدارس ودور حضانة مختصة.
4 ــ تأمين الإمدادات الطبية كالأسرّة الطبية والكراسي الـمتحركة بالإضافة الى تأمين أدوية الإلتهاب والأدوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية.
5 ــ مساعدة الطلاب عبر تأمين منح مدرسية لطلاب الـمدارس والجامعات إضافة الى تأمين دورات لتعليم اللغات وورش عمل للتدريب على برامج مايكروسوفت ودورات حرفية وأشغال يدوية مجانية لدعم الأرامل والـمطلقات.
6 ــ تنظيم دورات تعليم لذوي الإحتياجات الخاصة كل حسب حاجته.
7 ــ مساعدة الـمحتاجين عبر تأمين حصص غذائية وملابس للعائلات الـمحتاجة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
دانا سامي عرابي
رشا عفيف حديب
علي عفيف حديب
رنا عفيف حديب
وسام محي الدين اسومه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عفيف حديب.
{Auspicious Moon}