المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بطمة ــ الطريق العام الرئيسي ــ العقار رقم 1857 ــ ملك عامر فايز زين الدين ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ توحيد جهود الإغاثة الإنسانية عند حصول اي كارثة (إنفجار ــ حريق ــ هزة أرضية ــ زلزال الخ...(
2 ــ توحيد الجهود لتوفير الرعاية الأولية للعائلات الـمنكوبة.
3 ــ توحيد الجهود الإجتماعية والنفسية والصحية للعائلات التي لا يوجد لها معيل.
4 ــ إقامة أنشطة لجمع تبرعات مالية ــ خيرية وتقديمها للعائلات ذات الحاجة الـمعيشية الـملحة.
5 ــ توحيد جهود الـمساعدة للأطفال من ذوي الصعوبات التعلـمية: تدريب ــ تعلـم على الـمهارات ــ تنمية شخصية الأطفال ــ ترفيه.
6 ــ تقديم سلّات غذائية في الأعياد الأساسية للعائلات الـمحتاجة.
7 ــ توحيد الجهود للـمساعدة في توفير عناصر التدفئة للعائلات الـمستورة خلال الشتاء والبرد القارس.
8 ــ إحياء أنشطة الأعياد بلقاءات مشتركة تجمع الأطفال من مختلف قرى منطقة الشوف والترفيه وتوزيع الهدايا.
9 ــ توحيد الجهود مع الـمؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية الـمتوسطة والصغيرة لتوفير الـمستلزمات الخدماتية لتعزيز هذه الـمراكز.
10 ــ عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤتمرات التي تعزز الأخوة والكرامة الإنسانية والقيم الـمجتمعية الـمشتركة: عادات ــ تقاليد هادفة الى الـمحبة والسلام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الشيخ عامر فايز زين الدين
الشيخ اياد سامي عبدالله
زاهر شفيق حماده
علاء سمير ابو عاصي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ عامر فايز زين الدين.
"تواتر" {TAWATUR}