All legislation

بيان Statement No. 1071 30/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «تواتر» {TAWATUR} مركزها: بطمة ـ قضاء الشوف

Type
بيان · Statement
Number
1071
Date
30/09/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2236-2237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
بيان رقم 1071 تاريخ 30/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تواتر» {TAWATUR} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1024 تاريخ 18/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بطمة ــ الطريق العام الرئيسي ــ العقار رقم 1857 ــ ملك عامر فايز زين الدين ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ توحيد جهود الإغاثة الإنسانية عند حصول اي كارثة (إنفجار ــ حريق ــ هزة أرضية ــ زلزال الخ...(

2 ــ توحيد الجهود لتوفير الرعاية الأولية للعائلات الـمنكوبة.

3 ــ توحيد الجهود الإجتماعية والنفسية والصحية للعائلات التي لا يوجد لها معيل.

4 ــ إقامة أنشطة لجمع تبرعات مالية ــ خيرية وتقديمها للعائلات ذات الحاجة الـمعيشية الـملحة.

5 ــ توحيد جهود الـمساعدة للأطفال من ذوي الصعوبات التعلـمية: تدريب ــ تعلـم على الـمهارات ــ تنمية شخصية الأطفال ــ ترفيه.

6 ــ تقديم سلّات غذائية في الأعياد الأساسية للعائلات الـمحتاجة.

7 ــ توحيد الجهود للـمساعدة في توفير عناصر التدفئة للعائلات الـمستورة خلال الشتاء والبرد القارس.

8 ــ إحياء أنشطة الأعياد بلقاءات مشتركة تجمع الأطفال من مختلف قرى منطقة الشوف والترفيه وتوزيع الهدايا.

9 ــ توحيد الجهود مع الـمؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية الـمتوسطة والصغيرة لتوفير الـمستلزمات الخدماتية لتعزيز هذه الـمراكز.

10 ــ عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤتمرات التي تعزز الأخوة والكرامة الإنسانية والقيم الـمجتمعية الـمشتركة: عادات ــ تقاليد هادفة الى الـمحبة والسلام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الشيخ عامر فايز زين الدين

الشيخ اياد سامي عبدالله

زاهر شفيق حماده

علاء سمير ابو عاصي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ عامر فايز زين الدين.

"تواتر" {TAWATUR}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي