ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«آثار السماء» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3766 تاريخ 7/3/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«آثار السماء»
مركزها: برج البراجنة ــ شارع ابي طالب ــ جانب صيدلية جابر بن حيان ــ العقار رقم 3065 ــ القسم رقم 20 ــ بناية حمدان وعطية ــ بلوك B ــ ملك محفوظ زين العابدين جفال ــ الطابق التاسع ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:
1 ــ الحد من الـمعوزين في الـمجتمع (الفقراء ــ الأيتام ــ الأميين ــ العائلات الـمتعففة) من خلال تقديم مساعدات مادية وعينية وتلبية حاجاتهم.
2 ــ تنمية هذه الفئة الـمعوزين من خلال دورات تدريبية في الـمجال النفسي والإجتماعي والإقتصادي وإعداد أفراد منتجين فاعلين.
3 ــ التعاون وإقامة الشراكات مع جميع الوزارات والـمؤسسات والجمعيا ت والجهات الـمانحة التي تعنى بالشأن العام من أجل تنمية مستدامة على إمتداد مساحة الوطن لتغطية أكبر عدد ممكن من الـمعوزين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زين العابدين محفوظ جفال
بسيمة محمد خير عطوي
محمد عبدالله قاسم
علي حسين طحان
وفاء أحمد ناصر الدين
نسرين محفوظ جفال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زين العابدين محفوظ جفال.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي