المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ ميناء الحصن ــ شارع عمر الداعوق ــ العقار رقم 1397 ــ القسم رقم 35 ــ بيروت تاورز ــ البرج 2 ــ بلوك ب ــ الطابق التاسع.
غايتها: يكون للجمعية باعتبارها هيئة مستقلة لا تتوخي الربح وليس لها انتماءات سياسية أو دينية الأهداف الاجتماعية في مجالات الخدمة العامة التالي بيانها: دعم الجمعيات والـمؤسسات الناشطة في لبنان في مجالات التعليم والصحة والفنون والثقافة والتراث والبيئة والـمساعدات الغذائية وخلق فرص العمل وأي مجال آخر له غرض خيري. وذلك عبر طريق الوسائل التالية:
1 ــ تنسيق جهود الـمجتمع اللبناني بأكمله والجالية اللبنانية وأصدقاء لبنان في جميع أنحاء العالـم لتقديم حلول فعالة وموثوقة لتأمين وتقديم الـمساعدة للبنان على الـمدى الطويل.
2 ــ إرساء نفسها كمرجعية للعب دور الوسيط في تقديم الـمساعدات من خلال منصة رقمية فعالة عالـميا من الناحية الضريبية تسمح للأشخاص الطبيعتيين والـمعنويين بدعم الـمشاريع الـمختارة عبر منظمات غير حكومية أو مؤسسات ناشطة في لبنان أو داعمة للبنانيين في لبنان والخارج في مجالات التعليم والصحة والفنون والثقافة والتراث وحقوق الإنسان والبيئة والأمن الغذائي والتوظيف وأي مجال آخر له غرض خيري، على ان تخضع هذه الـمنظمات والـمؤسسات للتدقيق في الخلفية والادارة والحسابات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هلا انطوان فرنجيه
كريم جواد نويهض
ساره سليم الشريف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساره سليم الشريف.
{The philanthropic Association of Lebanon}