المادة 1
صُنفت شركة «أبو سليمان وشركاهم» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (الـمستقل) لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.
قرار Decision No. 235 15/03/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) لاسيما الـمادة 73 منه،
بناء على قرار وزيـر الـمالية رقـم 320/1 تـاريـخ 05/03/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 الـمتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب شركة «أبو سليمان وشركاهم» الـمسجـل تحت الرقم 1997 تاريخ 08/03/2023 وملحق الطلب الـمسجل تحت الـرقـم 2141 تـاريـخ 15/03/2023 بشأن تصنيفها لـمهام التدقيق الخارجي للـمؤسسات والـمرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة الـمؤرخ في 15/03/2023،
يقرر ما يأتي:
صُنفت شركة «أبو سليمان وشركاهم» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (الـمستقل) لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
15 آذار 2023 وزيـر الـمالية د. يوسف الخليل