All legislation

قرار Decision No. 123 28/02/2022

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة كمال علي حرب لتجارة الـمحروقات والـمشتقات النفطية

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1519-1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(,

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، الـمقدم من مؤسسة كمال علي حرب لتجارة الـمحروقات والـمشتقات النفطية

والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 9162/4 تاريخ 18/12/2020 في السجل الرسمي للـمهنة رقم 176/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 7/1/2021,

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الاول بتاريخ 21/4/2021,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة كمال علي حرب لتجارة الـمحروقات والـمشتقا ت النفطية

الكائنة على العنوان التالي: الـمرج ــ عقار رقم 20

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية(

* القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل وإستعمال الأدوية الزراعية في لبنان( الـمعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009

* القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية( الـمعدل بالقرار رقم 51/1 تــاريــخ 5/2/2006 والقـرار رقــم 78/1 تــاريـــخ 13/2/2010

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر، اذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا

3 ــ إلـغـاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة اي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن