إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية( ،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 585/1 تاريخ 28/12/2022 (تعديل فقرة في الـمادة الثانية من القرار 469/1 تاريخ 30/5/2016(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسـمـدة الـزراعـيـة، الـمـقـدم مــن شركة أغريكا غروب للزراعة والري جوزف قسيس وشركاه ـ Agri ka group شركة توصية بسيطة،
الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 194/4 تاريخ 11/1/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 663/استيراد،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 22/2/2023،
بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 50 تاريخ 27/2/2023،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاســمــدة الــزراعــيـــة لصالح شركة اغريكا غروب للزراعة والري جوزف قسيس وشركاه ـ Agrika group شركة توصية بسيطة،
الكائنة على العنوان التالي: معلقة اراضي ــ قضاء زحلة ــ محلة بستان خير الدين ــ عقار رقم 4319
عنوان الـمستودع: معلقة اراضي ــ قضاء زحلة ــ محلة بستان خير الدين ــ عقار رقم 4319
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).
* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تــاريــ خ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/3/2023
مدير عام الزراعة
الـمهندس لويس لحود لحود