All legislation

قرار Decision No. 32 06/03/2023

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح شركة أغريكا غروب للزراعة والري جوزف قسيس وشركاه ـ Agrika group شركة توصية بسيطة

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
06/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1522-1523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 06/03/2023
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية( ،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة أغريكا غروب للزراعة والري جوزف قسيس وشركاه ــ Agrika group شركة توصية بسيطة،

الـمسـجـل فـي وزارة الزراعة تحت رقم 193/4 تاريخ 11/1/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 662/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 22/2/2023،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 50 تاريخ 27/2/2023،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة أغريكا غروب للزراعة والري جوزف قسيس وشركاه ــ Agrika group شركة توصية بسيطة،

الكائنة على العنوان التالي: معلقة اراضي ــ قضاء زحلة ــ محلة بستان خير الدين ــ عقار رقم 4319

عنوان الـمحل: معلقة اراضي ــ قضاء زحلة ــ محلة بستان خير الدين ــ عقار رقم 4319

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/3/2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود