All legislation

قرار Decision No. 38 09/03/2023

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «موطني»

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
09/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1524-1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 09/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد حسن علي مراد، والـمسجل تحت رقم 107 تاريخ 1/2/2023 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد حسن علي مراد، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «موطني» تتحمل مسؤوليتها الصحافية ناديا علي الحلاق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2023 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري