المادة 1
يمنح السيد حسن علي مراد، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «موطني» تتحمل مسؤوليتها الصحافية ناديا علي الحلاق.
قرار Decision No. 38 09/03/2023
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد حسن علي مراد، والـمسجل تحت رقم 107 تاريخ 1/2/2023 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد حسن علي مراد، اللبناني الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «موطني» تتحمل مسؤوليتها الصحافية ناديا علي الحلاق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2023 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري