All legislation

قرار Decision No. 59 02/03/2023

تأسيس «الاتحاد اللبناني لرياضة الـمهارة»

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
02/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 02/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) والقرارات الـمضافة اليه,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعيات الـمرخصة برياضة «الـمهارة» رقم 96/د تاريخ 11/1/2023,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني لرياضة الـمهارة» من الجمعيات التالية:

1 ــ «نادي الـملاكمين اللبنانيين» ــ بيروت ــ مرخصة برياضة «الـمهارة» بالقرار رقم 208/1/2022 تاريخ 1/11/2022

2 ــ «النادي الدولي الرياضي للكاراتيه ــ بنزاي» ــ بيروت ــ مرخصة برياضة «الـمهارة» بالقرار رقم 209/1/2022 تاريخ 1/11/2022

3 ــ «نادي فنون الدفاع عن النفس» ــ عاليه ــ مرخصة برياضة «الـمهارة» بالقرار رقم 210/1/2022 تاريخ 1/11/2022

4 ــ «نادي فالكون الرياضي» ــ السمقانية ــ مرخصة برياضة «الـم هارة» بالقرار رقم 211/1/2022 تاريخ 3/11/2022

ــ مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

ــ غايته: الاشراف على رياضة «الـمهارة» وتنظيمها ونشرها في لبنان

ــ الاشراف على نشاطات الجمعيات والـمؤسسات التي تمارس رياضة «الـمهارة» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ــ الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية

ــ تنظيم البطولات السنوية والدورات الرياضية ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.

المادة 2

على الاتحاد الـمذكور التقيد باحكام القوانين والـمراسيم والانظمة النافذة لا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية الخاصة باللعبة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس