إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 577/د تـاريـخ 1/2/2023,
بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)
يقرر ما يلي:
المواد
تـؤلـف لجـنـة لإدارة ريـاضــة «تسلق الصخور ــ Rock Crawling» ــ من السادة:
1 ــ جان ابراهيم شالغنيان: رئيسا
2 ــ جاد الياس سابا: نائبا للرئيس
3 ــ سيمون عبده العرية: امينا للسر
4 ــ ألان طانيوس الخزاقه: أمينا للصندوق
5 ــ وسام عفيف ريشاني: عضوا
6 ــ يوسف الياس ابو العيون: عضوا
تُحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون رياضة «تسلق الصخور Rock Crawling -» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت ــ إقـامـة البـطـولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحـق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2023
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس