All legislation

قرار Decision No. 18 23/11/2022

البت بطلبات الـمرشحين لـمنصب الـمفتي الـمحلي في قضائي حاصبيا ومرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
23/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 23/11/2022
Source
Lebanese University

الصادر عن اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي بتاريخ 29/4/1444هـ، الـموافق 23/11/2022م

إن اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

التي اجتمعت برئاسة رئيسها الـمحامي الأستاذ عبد الحليم الزين، بحضور السادة أعضاء اللجنة: نائب رئيس اللجنة سماحة الرئيس القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف، الـمحامي أحمد رضوان وهبه، القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله، الشيخ فايز مصطفى سيف، القاضي الشيخ وائل خالد شبارو، الـمحامي وسيم غاندي الـمرعبي.

ولدى التدقيق والـمذاكرة،

بناء على الـمادتين رقم 28 و32 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

بناء على قرار الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 12 تاريخ 30/4/1971م،

بناء على قــرار سماحة مفتي الجمهورية رقــم 153م/2022 بتاريخ 25/10/2022م (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في حاصبيا ومرجعيون(،

بناء على كتاب الـمدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 758/2022 تاريخ 21/11/2022م، والـمسجل بقلـم الأمانة العامة للـمجلس الشرعي برقم 312/2022 تاريخ 21/11/2022م،

وبعد الاطلاع على ملفات الـمرشحين لشغل منصب الـمفتي الـمحلي في قضائي حاصبيا ومرجعيون،

تقرر اللجنة:

أ ــ قبول طلبات الـمرشحين لشغل منصب الـمفتي الـمحلي في قضائي حاصبيا ومرجعيون الآتية أسماؤهم:

1 ــ حسن إسماعيل دلي.

2 ــ عماد حسين الخطيب.

3 ــ فادي أسعد نصيف.

ب ــ عدم الـموافقة على طلب ترشيح ميلاد علي الخطيب لـمخالفته الـمادة 28 .

وإعادة الـمعاملة الى مرجعها للإطلاع وأخذ العلـم وإجراء الإيجاب الـمقتضى.