قرار Decision No. 19 23/11/2022
البت بطلبات الـمرشحين لـمنصب الـمفتي الـمحلي في محافظة بعلبك - الهرمل
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 19
- Date
- 23/11/2022
- Official Gazette
- Issue 52, 01/12/2022, p. 3122-3122
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 19 تاريخ 23/11/2022
- Source
- Lebanese University
الصادر عن اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي بتاريخ 29/4/1444هـ، الـموافق 23/11/2022م
إن اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
التي اجتمعت برئاسة رئيسها الـمحامي الأستاذ عبد الحليم الزين، بحضور السادة أعضاء اللجنة: نائب رئيس اللجنة سماحة الرئيس القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف، الـمحامي أحمد رضوان وهبه، سماحة الـمفتي الشيخ حسن إسماعيل دلي، القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله، الشيخ فايز مصطفى سيف، القاضي الشيخ وائل خالد شبارو، الـمحامي وسيم غاندي الـمرعبي.
ولدى التدقيق والـمذاكرة،
بناء على الـمادتين رقم 28 و32 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،
بناء على قرار الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 12 تاريخ 30/4/1971م،
بناء على قــرار سماحة مفتي الجمهورية رقــم 157م/2022 بتاريخ 25/10/2022م (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في بعلبك ــ الهرمل(،
بناء على كتاب الـمدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 759/2022 تاريخ 21/11/2022م، والـمسجل بقلـم الأمانة العامة للـمجلس الشرعي برقم 313/2022 تاريخ 21/11/2022م،
وبعد الاطلاع على ملفات الـمرشحين لشغل منصب الـمفتي الـمحلي في محافظة بعلبك ــ الهرمل،
تقرر اللجنة:
أ ــ قبول طلبات الـمرشحين لشغل منصب الـمفتي الـمحـلـي في محافظة بعلبك ــ الهرمل الآتية أسماؤهم:
1 ــ أيمن محمد علي الرفاعي.
2 ــ سامي صالح الرفاعي.
3 ــ علي أحمد حسن.
ب ــ عدم الـموافقة على طلب ترشيح عبد الناصر مصطفى صلح لـمخالفته الـمادة 28 .
ج ــ عدم الـموافقة على طلب ترشيح حسان نمر محيي الدين لـمخالفته الـمادة 28 .
وإعادة الـمعاملة الى مرجعها للإطلاع وأخذ العلـم وإجراء الإيجاب الـمقتضى.