All legislation

قرار Decision No. 20 23/11/2022

البت بطلبات الـمرشحين لـمنصب الـمفتي الـمحلي في قضاء زحلة بمحافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
23/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3123-3124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 23/11/2022
Source
Lebanese University

الصادر عن اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي بتاريخ 29/4/1444هـ، الـموافق 23/11/2022م

إن اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

التي اجتمعت برئاسة رئيسها الـمحامي الأستاذ عبد الحليم الزين، بحضور السادة أعضاء اللجنة: نائب رئيس اللجنة سماحة الرئيس القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف، الـمحامي أحمد رضوان وهبه، سماحة الـمفتي الشيخ حسن إسماعيل دلي، القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله، الشيخ فايز مصطفى سيف، القاضي الشيخ وائل خالد شبارو، الـمحامي وسيم غاندي الـمرعبي.

ولدى التدقيق والـمذاكرة،

بناء على الـمادتين رقم 28 و32 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،

بناء على قرار الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 12 تاريخ 30/4/1971م،

بناء على قـرار سماحة مفتي الجمهورية رقـــم 155م/2022 بتاريخ 25/10/2022م (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في زحلة(،

بناء على كتاب الـمدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 756/2022 تاريخ 21/11/2022م، والـمسجل بقلـم الأمانة العامة للـمجلس الشرعي برقم 310/2022 تاريخ 21/11/2022م،

وبعد الاطلاع على ملفات الـمرشحين لشغل منصب الـمفتي الـمحلي في قضاء زحلة بمحافظة البقاع،

تقرر اللجنة:

أ ــ قبول طلبات الـمرشحين لشغل منصب الـمفتي الـمحلي في قضاء زحلة بمحافظة البقاع الآتية أسماؤهم:

1 ــ خالد سليم عبد الفتاح

2 ــ طالب أحمد جمعة

3 ــ عبد الرحمن يوسف شرقية

4 ــ علي محمد الغزاوي

ب ــ عدم الـموافقة على طلب ترشيح يحيى زكريا عراجي لـمخالفته الـمادة 28 .

ج ــ عدم الـموافقة على طلب ترشيح خالد حسين الحسن لـمخالفته الـمادة 28 .

وإعادة الـمعاملة الى مرجعها للإطلاع وأخذ العلـم وإجراء الإيجاب الـمقتضى.