All legislation

قرار Decision No. 248 31/03/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن /40/ مليون ليرة لبنانية (خلال العام 2022) وتسديد الضريبة الناتجة عنه

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
31/03/2023
Official Gazette
Issue 15, 13/04/2023, p. 1538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 31/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر في 17/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 4 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/5/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن /40/ مليون ليرة لبنانية في العام 2022، وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

31 آذار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل