All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1318 11/11/2022

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة غسان سكاف للتنمية» {Ghassan Skaf Foundation For Development} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1318
Date
11/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3125-3126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1318 تاريخ 11/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«مؤسسة غسان سكاف للتنمية» {Ghassan Skaf Foundation For Development} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13054 تاريخ 25/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة غسان سكاف للتنمية»

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ منطقة الصيفي العقارية ــ العقار رقم 939 ــ القسم رقم 17 ــ ملك غسان سليمان السكاف وميسم مسعود يونس ــ الطابق الرابع عشر.

غايتها: إن هدف «مؤسسة غسان سكاف للتنمية» العمل في وسط مجتمع ريفي ومدني، بالإضافة إلى رسالتها حول التعريف عن لبنان الـماضي ولبنان الحاضر، إنها ستعمل على تنشيط وتفعيل تبادل الـمعلومات في الـميادين الاجتماعية والصحية والثقافية والزراعية والصناعية.

ــ إن إدارة مثل هذه الـمؤسسة تستوجب التوصل الى تقنية متطورة يتم إعدادها بالإتصال والتنسيق العضوي مع مؤسسات عربية ودولية شقيقة وصديقة للبنان.

ــ هدف هذه الـمؤسسة:

ــ أن تكون مركز لقاء وحوار في شتى الـميادين الصحية والتربوية والثقافية والإجتماعية والسياسية.

ــ أن تنظم نشاطات مختلفة تمثل الثقافة اللبنانية والتراث اللبناني.

ــ تنمية الشؤون الزراعية والريفية والصناعية والصحية وتطويرها وإنشاء التعاونيات ومراكز أبحاث لتطوير الزراعة والصناعة.

ــ تنظيم مهرجانات موسمية.

ــ تنظيم ندوات علـمية وثقافية ومهنية في كافة الـمجالات.

ــ تأسيس مستوصفات ومراكز صحية.

ــ تأهيل وتأسيس مراكز تربوية.

ــ أن تقدم خدمات معلوماتية:

ــ مكتبة.

ــ مركز توثيق.

ــ تقديم لبنان عبر وسائل الإعلام الـمكتوبة، الـمسموعة والـمرئية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. غسان سليمان السكاف

وليد مسعود يونس

ميسم مسعود يونس

مروان ادمون حاتم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية ميسم مسعود يونس.

{Ghassan Skaf Foundation For Development}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي