المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة غسان سكاف للتنمية»
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ منطقة الصيفي العقارية ــ العقار رقم 939 ــ القسم رقم 17 ــ ملك غسان سليمان السكاف وميسم مسعود يونس ــ الطابق الرابع عشر.
غايتها: إن هدف «مؤسسة غسان سكاف للتنمية» العمل في وسط مجتمع ريفي ومدني، بالإضافة إلى رسالتها حول التعريف عن لبنان الـماضي ولبنان الحاضر، إنها ستعمل على تنشيط وتفعيل تبادل الـمعلومات في الـميادين الاجتماعية والصحية والثقافية والزراعية والصناعية.
ــ إن إدارة مثل هذه الـمؤسسة تستوجب التوصل الى تقنية متطورة يتم إعدادها بالإتصال والتنسيق العضوي مع مؤسسات عربية ودولية شقيقة وصديقة للبنان.
ــ هدف هذه الـمؤسسة:
ــ أن تكون مركز لقاء وحوار في شتى الـميادين الصحية والتربوية والثقافية والإجتماعية والسياسية.
ــ أن تنظم نشاطات مختلفة تمثل الثقافة اللبنانية والتراث اللبناني.
ــ تنمية الشؤون الزراعية والريفية والصناعية والصحية وتطويرها وإنشاء التعاونيات ومراكز أبحاث لتطوير الزراعة والصناعة.
ــ تنظيم مهرجانات موسمية.
ــ تنظيم ندوات علـمية وثقافية ومهنية في كافة الـمجالات.
ــ تأسيس مستوصفات ومراكز صحية.
ــ تأهيل وتأسيس مراكز تربوية.
ــ أن تقدم خدمات معلوماتية:
ــ مكتبة.
ــ مركز توثيق.
ــ تقديم لبنان عبر وسائل الإعلام الـمكتوبة، الـمسموعة والـمرئية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. غسان سليمان السكاف
وليد مسعود يونس
ميسم مسعود يونس
مروان ادمون حاتم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية ميسم مسعود يونس.
{Ghassan Skaf Foundation For Development}