المادة 1
تمدد لغاية 28/04/2023 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، تأدية هذا الرسم عن شهر شباط 2023 .
قرار Decision No. 253 04/04/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،
بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (تعديل الـمادة الأولى من القانون رقم 90/1991(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار الـمشترك رقم 3043/1 تـاريــخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية(،
بناء على القرار رقم 596/1 تاريخ 3/10/2022 (آلية إستيفاء رسم خروج الـمسافرين بطريق الجو أو البحر( ,
وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 28/04/2023 ضمنا، مهلة تقديم تصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، تأدية هذا الرسم عن شهر شباط 2023 .
يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
4 نيسان 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل