All legislation

قرار Decision No. 24 30/03/2023

تبنيد رقم 890 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام الـمنسق

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
30/03/2023
Official Gazette
Issue 15, 13/04/2023, p. 1540-1541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 30/03/2023
Source
Lebanese University

ان الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لاسـيـمـا الـمادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على استدعاء مخلص البضائع الـمرخص السيد سليم قشوع، تاريخ 28 كانون الاول 2022،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23 آذار 2023،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 238/2023، تاريخ 23 شباط 2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند السيارة السياحية الكهربائية الجديدة ماركة {NISSAN SYLPHY} في البند التعريفي 8703.8 0.90 الـمقترن بالاعفاء من الرسم الجمركي والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم، وذلك عملا بالقاعدتين الاولى والسادسة من القواعد العامة للنظام الـمنسق.

ان الصنف موضوع البحث عبارة عن سيارة سياحية مجهزة فقط للدفع بمحرك كهربائي تعمل بتقنية e -- power ، وتعتمد هذه التقنية على وجود محرك احتراق داخلي مدمج معه مولد كهربائي يعملان معا كوحدة توليد للطاقة الكهربائية لشحن البطارية، وتقوم هذه الأخيرة بإمداد الـمحرك الكهربائي بالطاقة اللازمة لدفع السيارة، كما انها غير مزودة بعلبة تغيير السرعات (Gear Box) او عداد RPM ، وهي بهذا الوصف لا تعد من السيارات الهجينة، وتتبع البند 8703.80.90 على اعتبارها من السيارات الكهربائية الـمجهزة فقط للدفع بمحرك كهربائي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 آذار 2023 الرئيس د أسعد الطفيلي عضو مناوب عضو مناوب وسام الغوش غراسيا القزي