All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1076 30/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «نادي الـمشرق» {The Levant Club} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1076
Date
30/09/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2238-2239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1076 تاريخ 30/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نادي الـمشرق» {The Levant Club} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4078 تــاريـــخ 11/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الرميل ــ شارع مار لويس ــ العقار رقم 861 ــ القسم رقم 14 ــ سنتر فرانسوا يزبك ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ نشر القيم الإنسانية والعمل على التكامل بين الأبعاد الـمحلية والـمشرقية والعالـمية والسعي الى تحقيق التنمية البشرية على مختلف الـمستويات.

2 ــ توطيد التضامن وتلبية الإحتياجات الأساسية للأعضاء ولفئات الـمجتمع في الـمجالات الإجتماعية والــصـحـيـة وغيرها من أجل الحصول الى مجتمع سليم.

3 ــ بناء ثقافة الـمساعدة والخدمة الإجتماعية والقيام بالنشاطات الإجتماعية والثقافية الـمرتبطة بموضوع الجمعية.

4 ــ التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة، الـمحلية والدولية، لـما فيه تحقيق أغراض الجمعية.

5 ــ إستعمال جميع الـموارد والطاقات والعمل بكافة الوسائل والطرق الـمشروعة من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. اميل نعمه خوري

روجيه جوزف كرم

فردريك جون صيقلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي روجيه جوزف كرم.

"نادي الـمشرق" {The Levant Club}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي