المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الحازمية ــ مستديرة الصياد ــ شارع سعيد فريحه ــ منطقة بعبدا العقارية ــ العقار رقم 3701 ــ مبنى دار الصياد ــ ملك الهام سعيد فريحه ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ تعزيز الشفافية وتمكين الـمساءلة وإتخاذ القرار.
2 ــ رصد وقياس الأحداث والتطورات في كافة قضايا وشؤون الـمجتمع اللبناني، لا سيما مدى تحقيق لبنان أهداف التنمية الـمستدامة (SDGs)
3ــ رصد وقياس كفاءة وفاعلية وإقتصاد الإدارة اللبنانية 3E's )) .
4 ــ إصدار مؤشرات ونشر دراسات وتقارير حول كافة جوانب الشأن اللبناني.
5 ــ تسهيل الوصول الى البيانات والـمعلومات من مصادرها وتحليلها بشكل علـمي دقيق.
6 ــ تأسيس قاعدة بيانات مرجعية تضم بيانات وكتب ودوريات ومقالات.
7 ــ دعم الـمشاريع الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة في الإدارة والتخطيط والتنفيذ والتقييم.
8 ــ تنظيم دورات تعليمية وتدريبية وورش عمل حول مهارات التوظيف ومهارات ريادة الأعمال وأو تطويرها.
9 ــ الـمساهمة في نشر الوعي الـمجتمعي في قضايا الشأن اللبناني.
10 ــ دعم الطلاب والباحثين والـمهتمين في مجالات عمل الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. حسن ذيب دياب
دورين يوسف ايليا
بيان عبد الحفيظ عيتاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن ذيب دياب.
«مؤشِّر» {mouasher}