All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1320 11/11/2022

تأسيس جمعية بإسم: «مؤشِّر» {mouasher} مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1320
Date
11/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3127-3128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1320 تاريخ 11/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«مؤشِّر»{mouasher} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5195 تاريخ 31/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الحازمية ــ مستديرة الصياد ــ شارع سعيد فريحه ــ منطقة بعبدا العقارية ــ العقار رقم 3701 ــ مبنى دار الصياد ــ ملك الهام سعيد فريحه ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ تعزيز الشفافية وتمكين الـمساءلة وإتخاذ القرار.

2 ــ رصد وقياس الأحداث والتطورات في كافة قضايا وشؤون الـمجتمع اللبناني، لا سيما مدى تحقيق لبنان أهداف التنمية الـمستدامة (SDGs)

3ــ رصد وقياس كفاءة وفاعلية وإقتصاد الإدارة اللبنانية 3E's )) .

4 ــ إصدار مؤشرات ونشر دراسات وتقارير حول كافة جوانب الشأن اللبناني.

5 ــ تسهيل الوصول الى البيانات والـمعلومات من مصادرها وتحليلها بشكل علـمي دقيق.

6 ــ تأسيس قاعدة بيانات مرجعية تضم بيانات وكتب ودوريات ومقالات.

7 ــ دعم الـمشاريع الـمتناهية الصغر والصغيرة والـمتوسطة في الإدارة والتخطيط والتنفيذ والتقييم.

8 ــ تنظيم دورات تعليمية وتدريبية وورش عمل حول مهارات التوظيف ومهارات ريادة الأعمال وأو تطويرها.

9 ــ الـمساهمة في نشر الوعي الـمجتمعي في قضايا الشأن اللبناني.

10 ــ دعم الطلاب والباحثين والـمهتمين في مجالات عمل الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. حسن ذيب دياب

دورين يوسف ايليا

بيان عبد الحفيظ عيتاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن ذيب دياب.

«مؤشِّر» {mouasher}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي