المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية بيت شانيه للـمسنين الخيرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 601 تاريخ 21/5/2020
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ تقديم الرعاية الإجتماعية والنفسية والذهنية لـمساعدة الـمسنين على مواجهة الـمشكلات الناتجة عن كبر السن.
2 ــ الوقاية من أمراض الشيخوخة صحيا بالتعاون مع وزارة الصحة والوزارات الـمختصة.
3 ــ تـوفـيـر البـرامج التأهيلية والترفيهية التي تساعد الـمسن على الـمحافظة على لياقته البدنية والذهنية.
4 ــ إبقاء الـمسن في الحياة الأسرية، وعدم نزعه منها ومحاولة إبقاء الأبناء ببيت العائلة ولكن مع إعطائهم الإستقلال في حياتهم الشخصية.
5 ــ رفـع الـمسـتـوى الإجتماعي والصحي من خلال إقامة الـمراكز الصحية والعمل على إنشاء مستوصف خيري يقدم الخدمات الطبية والأدوية الـمزمنة وتقديم إرشادات صحية بعد موافقة الجهات الـمختصة.
6 ــ العمل على تأمين سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية لـمن هم بحاجة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والذهنية لـمساعدة الـمسنين
بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وسائر الجهات الرسمية الـمختصة.
2 ــ العمل على توفير الوقاية الصحية من أمراض الشيخوخة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والوزارات الـمختصة.
3 ــ توفير البرامج التأهيلية والترفيهية التي تساعد الـمسن على الـمحافظة على لياقته البدنية والذهنية.
4 ــ إبقاء الـمسن في الحياة الأسرية وعدم نزعه منها.
علي أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.