المادة 1
يُحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الصكوك والكتابات بالعملة الأجنبية وذلك لاحتساب رسم الطابع الـمالي النسبي.
قرار Decision No. 684 23/11/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
يقرر ما يأتي:
يُحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الصكوك والكتابات بالعملة الأجنبية وذلك لاحتساب رسم الطابع الـمالي النسبي.
يُعتمد من أجل تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الصكوك والكتابات بالدولار الأميركي، سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ نشوء الحق بالرسم.
وفي حال كانت الـمبالغ الـمذكورة في الصكوك والكتابات محددة بعملة أجنبية أخرى، يتم تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية والدولار الأميركي، ويتم تحديد قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لـما ورد في الفقرة الأولى من هذه الـمادة.
أما بالنسبة للصكوك والكتابات التي يتم تقديمها للدائرة الـمالية الـمختصة فيتم إعتماد سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ تقديمها.
تستثنى من أحكام هذه الـمادة العقود الخاصة بالعقارات الـمنظمة بتاريخ سابق لـ 15/11/2022 التي اتخذت رقما يوميا لدى الدوائر العقارية الـمختصة قبل 1/12/2022، بحيث يُعتمد سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي بواقع 1507.5 ل.ل للدولار الأميركي الواحد.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل بـه فـور نشـره وتلغى النصوص التنظيمية الـمخالفة له.
23/11/2022 وزير الـمالية يوسف الخليل