All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1098 05/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة جورج سعادة» {Fondation Georges Saade} {Georges Saade Foudation}مركزها: النقاش ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1098
Date
05/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2240-2241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1098 تاريخ 05/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«مؤسسة جورج سعادة»

{Fondation Georges Saade} {Georges Saade Foundation} والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 11321 تاريخ 18/7/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مؤسسة جورج سعادة"

مركزها: النقاش ــ العقار رقم 450 ــ القسم رقم 7 ــ ملك ليلي كسروان الخازن ــ قضاء الـمتن.

غايتها: تهدف الجمعية الى الإلتزام الـمطلق بحقوق الإنسان وتخفيف الـمعاناة الإنسانية من خلال السعي إلى منع النزاعات وحلها، وتعزيز الحرية والديمقراطية كما والـمساعدة في تطوير الـمجتمع من خـلال تـعـزيـز الأوضاع الإجتماعية والصحية والتربوية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ميرا جورج سعاده

ليلي كسروان الخازن

ريما سمعان يونس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرا جورج سعاده.

{Fondation Georges Saade}

{Georges Saade Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي