المادة 1
يُـحـدد هـذا القـرار دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022).
قرار Decision No. 686 23/11/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 35 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 53 منه،
بناء على القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 (أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الاجنبية في السجلات الـمحاسبية(،
يقرر ما يأتي:
يُـحـدد هـذا القـرار دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022).
يتوقف، إعتبارا من 15/11/2022، أصحاب العمل الذين تستحق عليهم، جزئيا أو كليا، رواتب وأجور بالدولار الأميركي أو بأية عملة أجنبية أخرى للعاملين لديهم، عن احتساب واقتطاع الضريبة على تلك الرواتب والأجور على أساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للدولار الأميركي أو للعملة الأجنبية الأخرى بحسب الأسعار الرائجة في السوق.
يتوجب على أصحاب العمل الـمشار إليهم في الـمادة الثانية من هذا القرار، اعتبارا من تاريخ 15/11/2022، أن يقتطعوا الضريبة من الرواتب والأجور الـمستحقة عليهم بحسب القيمة التي تحدد بموجب القرار الذي يصدر عن وزارة الـمالية ومصرف لبنان إنفاذا للـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)، سواء للدفع النقدي أو للتحويل الـمصرفي، وأن يؤدوها للخزينة فصليا وضمن الـمهل القانونية.
يتوجب على أصحاب العمل، إجراء التسوية الضريبية لدى إعداد التصريح الدوري العائد للفصل الرابع من العام 2022، وذلك وفقا لـما يلي:
1) من أجل تحديد الرواتب الـمستحقة أو الـمدفوعة بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى: يتوجب اعـتـمـاد القـيـمـة الفعلية للرواتب الـمستحقة أو الـمدفوعة بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 ولغاية 14/11/2022 من الفصل الرابع، وإضافة القيمة الـمحددة لتلك الرواتب وفقا للقرار الـمنصوص عليه في الـمادة 35 مـن القانون النافذ حكما رقـم 10 تـاريــخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022).
2) من أجل احتساب الضريبة الـمتوجبة عن الفصل الرابع من العام 2022 يتم التقيد بما يلي:
* إضافة رواتب الفصل الرابع الى الرواتب التي استحقت أو دفعت وخضعت للضريبة عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 .
* حسم التنزيل العائلي الـمعدل بموجب الـمادة 27 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022 ) أو التنزيل اليومي الـمعدل بموجب الـمادة 34 من القانون ذاته من مجموع الـمبالغ السنوية الصافية الخاضعة للضريبة.
* تـطـبـيـق الشطور الضريبية الـمعدلة بموجب الـمادة 33 مـن القانون النافذ حـكـمـا رقـم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) على الـمبالغ الصافية الخاضعة للضريبة.
* اقتطاع فرق الضريبة لـمصلحة الخزينة في حال توجبه وتأديته ضمن الـمهلة القانونية لتقديم البيان العائد للفصل الرابع من عام 2022 .
* في حال كان مجموع الضرائب الـمقتطعة عن الفصول الأربعة يفوق الضريبة الـمتوجبة عن تلك الفصول، يحق لأصحاب العمل تقديم طلب استرداد الى الوحدة الـمالية الـمختصة بالتزامن مع تقديم التصريح السنوي لضريبة الرواتب والاجور، ويقتضي ضم كافة الـمستندات اللازمة إلى طلب الاسترداد.
على كل شخص طبيعي أو معنوي يستحق عليه رواتب وأجور جزئيا أو كليا بالدولار الأميركي أو بأية عملة أجنبية أخرى، تسجيل تلك الرواتب والأجور ضمن أعبائه بالليرة اللبنانية بحسب قيمتها الفعلية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره وتلغى النصوص التنظيمية الـمخالفة له.
23/11/2022 وزير الـمالية يوسف الخليل