All legislation

قرار Decision No. 623 17/10/2022

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
623
Date
17/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 623 تاريخ 17/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه، ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/10/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

17 تشرين الأول 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل