All legislation

قرار Decision No. 164 18/11/2022

تعديل القرار رقم 158/2022 استيفاء رسم اضافي بنسبة %3 من القيمة، تأميناً

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
18/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3131-3225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 18/11/2022
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لاسيما الـمادة 166 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019<ع 1>، لاسيما الـمادة 59 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022، لاسيما الـمادة 71 منه،

بناء على قرار الـمجـلـس الأعلى للجمارك رقـم 2022/158، تاريخ 16 تشرين الثاني 2022،

وبالاستناد الى اللوائح الـمبدئية بالسلع ذات الاستعمال الزراعي والصناعي التي جرى تزويد هذا الـمجلـس بـهـا من الجهات الـمختصة في وزارتي الزراعة والصناعة، لدى تطبيق الـمادة 59 من القانون رقم 144/2019،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18 تشرين الثاني 2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من تأمين الرسم الاضافي (3%) السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول الـمرفق (جدول رقم واحد) والـمستوردة من قبل الصناعيين، شرط اثبات صفتهم بموجب شهادة صناعية صادرة عن وزارة الصناعة وتقديم تعهد بقبول قرار الادارة، على أن يستـثـنى من موجب ابراز الشهادة رالصناعية عند استخدام الرمز (523).

المادة 2

تعفى من تأمين هذا الرسم السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول الـمرفق(جدول رقم اثنان) والـمستوردة من قبل الـمزارعين، شرط اثبات صفتهم بموجب شهادة زراعية صادرة عن وزارة الزراعة وتقديم تعهد بقبول قرار الادارة، على أن يستـثـنى من موجب ابراز الشهادة الزراعية عند استخدام الرمز (513).

المادة 3

يعاد العمل بالرموز الالكترونية الـمؤقتة التالية:

1 ــ الرمز رقم 522 الـمخصص لاعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول رقم واحد من تأمين مبلغ الرسم الـمقطوع.

2 ــ الرمز رقم 512 الـمخصص لاعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول رقم اثـنان من تأمين مبلغ الرسم الـمقطوع.

3 ــ الرمزان رقم 521 و523 الـمخصصان لاعفاء السلع الواردة في الجدول رقم واحد من تأمين مبلغ الرسم الـمقطوع وفق الشروط الـمطبقة على الرمزين 321 و323 على التوالي والـمنصوص عنها في الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق.

4 ــ الرمزان رقم 511 و513 الـمخصصان لاعفاء السلع الواردة في الجدول رقم اثـنان من تأمين مبلغ الرسم الـمقطوع وفق الشروط الـمطبقة على الرمزين 311 و313 على التوالي والـمنصو ص عنها في الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق.

على أن يصرح عن هذه الرموز في الخانة 37 من البيان الجمركي الـموحد الـمخصصة لرموز الاعفاء، شرط تقديم الاثباتات الـمبينة في الـمادتين الأولى والثانية أعلاه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ نفاذ القانون النافذ حكما رقم 10، الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022 ولغاية تاريخ 31 كانون الأول 2023.

بيروت في 18/11/2022 رئيس د. أسعد الطفيلي عضو مناوب وسام الغوش عضو غراسيا القزي