المادة 1
تمدد لغاية 31/10/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آب 2022 .
قرار Decision No. 624 17/10/2022
ان وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والحبر(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان بإسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء(,
بناء على القرار الـمشترك رقـم 3043/1 تـاريــخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية(،
بناء على قرار وزير الـمالية رقــم 603/1 تــاريــخ 5/10/2022(تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهر آب 2022)،
وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/10/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آب 2022 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
17 تشرين الأول 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل