إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013 (الترخيص بإنشاء جامعة العزم للعلوم والفنون(،
بناء على القرار رقم 717/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص لجامعة العزم للعلوم والفنون بمباشرة التدريس في بعض الكليات والاختصاصات(،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 64/24/2017 تاريخ 31/3/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة الإجازة )بكالوريوس هندسة) في العمارة، التي تمنحها كلية الفنون في جامعة العزم للعلوم والفنون، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية (دبلوم مهندس) في العمارة، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ست سنوات عادية أو خمس سنوات مع فصول الصيف،
3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وسبعين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:
ــ /128/ رصيدا في مواد عامة،
ــ /18/ رصيدا من مواد إختيارية،
ــ /24/ رصيدا في الاختصاص الأساسي،
4. أن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين إلى هذا الاختصاص، إعتبارا من العام الجامعي 2015 ــ 2016، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/9/2022
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي