All legislation

قرار Decision No. 300 30/03/2023

شطب اسماء خبراء بناء لطلبهم

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
30/03/2023
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 30/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبات الـمقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريـخ

الاسم والشهرة

الفرع

الـمحافظة

/ 2446ق

سامي الياس غانم البون

الهندسة الـمعمارية

جبل لبنان

/ 127ق

ميشال صادر ضومط

الـمحاسبة

بيروت

/ 237ق

جوزف دياب خوري

الهندسة الـمدنية

جبل لبنان

/ 281ق

موسى حنا زعرب

الـمحاسبة

بيروت

28/12/2022

23/1/2023

10/2/2023

17/2/2023

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري