All legislation

قرار Decision No. 418 04/04/2023

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

Type
قرار · Decision
Number
418
Date
04/04/2023
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1613-1614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 418 تاريخ 04/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة الـمرخصة قانونا لتطبيق أحكام الـمادة (9) من القانون رقم 59/88،

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،

بناء على القـرار الـمشـتـرك رقــم 75 تـــاريــــخ 27/1/2022 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2022،

بناء على الطلب الـمقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة الـمسجل في قلـم هيئة ادارة السير والآليات والـمـركـبـات بـرقـم 17015/2022 تاريخ 18/10/2022،

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات ومدير الـمالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/2023 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 الـمجدد بموجب القرار رقم 75 تاريخ 27/1/2022، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

المادة 2

على أصحاب العلاقة الـمسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات الـمرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

إن الغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

ينشر هذا القرار وييلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وزير الـمالية يوسف الخليل