المادة 1
يمدد لغاية 31/12/2023 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 الـمجدد بموجب القرار رقم 75 تاريخ 27/1/2022، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
قرار Decision No. 418 04/04/2023
إن وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة الـمرخصة قانونا لتطبيق أحكام الـمادة (9) من القانون رقم 59/88،
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،
بناء على القـرار الـمشـتـرك رقــم 75 تـــاريــــخ 27/1/2022 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2022،
بناء على الطلب الـمقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة الـمسجل في قلـم هيئة ادارة السير والآليات والـمـركـبـات بـرقـم 17015/2022 تاريخ 18/10/2022،
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات ومدير الـمالية العام،
يقرران ما يأتي:
يمدد لغاية 31/12/2023 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 الـمجدد بموجب القرار رقم 75 تاريخ 27/1/2022، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
على أصحاب العلاقة الـمسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات الـمرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
إن الغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
ينشر هذا القرار وييلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وزير الـمالية يوسف الخليل