All legislation

علم وخبر Notice of association No. 373 28/03/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 786 تاريخ 16/7/2021 للجمعية الـمسماة: «شير للتنمية الإجتماعية» مركزها: اللبوة ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
373
Date
28/03/2023
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1614-1615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 373 تاريخ 28/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر بـرقـم 786 تاريخ 16/7/2021،

بناء على الطـلـب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «شير للتنمية الإجتماعية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7019 تاريخ 5/5/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«شير للتنمية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 786 تاريخ 16/7/2021

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ تشجيع مشاركة الـمجتمع في صنع القرار وضمان قدرة الـمجتمعات على تأكيد حقوقها كأولوية أعلى.

2ــ تفعيل الـمجتمع الـمحلي والعمل على تنمية موارده الـمختلفة.

3ــ العمل على دمج ودعم الفئات الـمهمشة.

4ــ تنظيم نشاطات ومعارض هادفة.

5ــ العمل على توفير خدمات في مختلف الـميادين التي تستهدفها الجمعية.

6ــ دعم اليد العاملة النسائية في مختلف الحرف والـمهن.

7ــ إقامة الأبحاث العلـمية وإدارة الندوات والـمؤتمرات الثقافية والعلـمية وتوثيقها.

8ــ رفع الـمستوى الصحي من خلال إقامة الـمستشفيات لـمعالجة الـمرضى الذين يعانون من إعاقات جسدية وتأمين الـمأوى والطعام والرعاية الصحية لكبار السن.

9ــ العمل على حل الـمشاكل التي تواجه الـمزارعين وفتح مصانع وإستهلاكيات تفي بإحتياجات الـمزارعين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ تشجيع مشاركة الـمجتمع في صنع القرار وضمان قدرة الـمجتمعات على تأكيد حقوقها كأولوية أعلى.

2ــ تفعيل الـمجتمع الـمحلي والعمل على تنمية موارده الـمختلفة.

3ــ العمل على دمج ودعم الفئات الـمهمشة.

4ــ تنظيم نشاطات ومعارض هادفة.

5ــ العمل على توفير خدمات في مختلف الـميادين التي تستهدفها الجمعية.

6ــ دعم اليد العاملة النسائية في مختلف الحرف والـمهن.

7ــ إقامة الأبحاث العلـمية وإدارة الندوات والـمؤتمرات الثقافية والعلـمية وتوثيقها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي