المادة 1
يُرخص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت بمباشرة التدريس في الإجازة في الطب العام (دبلوم دكتور في الطب العام، مدة دراسته 7 سنوات للعام الدراسي 2022 ــ 2023)
قرار Decision No. 720 30/09/2022
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح اذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 3143 تاريخ 28/5/2018 (الترخيص لـمطرانية الروم الارثوذكس ــ بيروت بإنشاء جامعة باسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 18/2022 تاريخ 13/6/2022، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية (الـمرفق ربطا(،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك لبنان والـمهجر رقم 39/22 LG/000012 تاريخ 15/9/2022 بقيمة /5.930.793.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وتسعماية وثلاثون مليون وسبعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير.
يقرر ما يأتي:
يُرخص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت بمباشرة التدريس في الإجازة في الطب العام (دبلوم دكتور في الطب العام، مدة دراسته 7 سنوات للعام الدراسي 2022 ــ 2023)
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/9/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي