All legislation

علم وخبر Notice of association No. 376 29/03/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 62/أد تاريخ 7/8/1984 وتعديله برقم 1071 تاريخ 1/7/2019 للجمعية الـمسماة: «جمعية فرسان مالطا اللبنانية» مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
376
Date
29/03/2023
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1615-1616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 376 تاريخ 29/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخـبـر رقـــم 62/أد تــاريــخ 7/8/1984 وتعديله برقم 1071 تاريخ 1/7/2019،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية فرسان مالطا اللبنانية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2501 تاريخ 16/2/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل الجمعية الـمسماة:

«جمعية فرسان مالطا اللبنانية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 62/أد تاريخ 7/8/1984 وتعديله برقم 1071 تاريخ 1/7/2019

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ توحيد نشاطات منظمة مالطا ذات السيادة، في لبنان.

2ــ تنظيم وإدارة خدماتها الإجتماعية والطبية وأعمال الإحسان في كافة الـمجالات الإنسانية: إجتماعية، تربوية، صحية، زراعية، غذائية، طاقة وأي نشاط آخر مرتبط مباشرة بموضوع أو أهداف أو غاية الجمعية.

3ــ تنظيم وإدارة وتطوير الـمؤسسات الصحية والإجتماعية، إنشاء مراكز خدمات صحية وإجتماعية وتدريبية ورعائية للـمعاقين والعجزة.

4ــ وضع دراسات ومشاريع تساعد على تأمين موارد دعم مالي وعيني للجمعية من أجل تقديم الخدمات للـمواطنين الـمحتاجين في لبنان.

5ــ تنظيم العلاقة مع الـمؤسسات والجمعيات التي لها نفس الاهداف من اجل تأمين تقديم افضل الخدمات للـمواطنين الـمحتاجين.

بدلا من:

1ـ توحيد نشاطات منظمة مالطا ذات السيادة، في لبنان.

2ــ تنظيم وإدارة وتطوير خدماتها الإجتماعية والطبية وأعمال الإحسان في كافة الـمجالات الإنسانية (إجتماعية، تربوية، صحية).

3ــ تنظيم وإدارة وتطوير الـمؤسسات الصحية والإجتماعية، إنشاء مراكز خدمات صحية وإجتماعية ورعائية للـمعاقين والعجزة.

4ــ وضع دراسات ومشاريع تساعد على تأمين موارد دعم مالي وعيني للجمعية من أجل تقديم الخدمات للـمواطنين الـمحتاجين في لبنان.

5ــ تنظيم العلاقة مع الـمؤسسات والجمعيات التي لها نفس الأهداف من أجل تأمين تقديم أفضل الخدمات للـمواطنين الـمحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي