ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «عَرَبِكْ غيمز» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1671 تاريخ 31/1/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«عَرَبِكْ غيمز»
مركزها: نيو روضة ــ شارع سانت ريتا ــ مبنى رقم 600 ــ ملك ناديا فارس ابي نادر ــ الطابق الاول ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ العمل من أجل أنماء وتطوير ألعاب الكمبيوتر والنظم الـمتعلقة بها.
2ــ تنظيم فعاليات عن بعد أو حضورية واستضافة محاضرين محليين ودوليين وإجراء دراسات تتناول مبتكري ألعاب الكمبيوتر.
3ــ وضع وتنفيذ برامج تعليمية لتطوير ألعاب الكمبيوتر ودورات مكثفة وورشات عمل من أجل دعم الـمواهب من مبتكري ألعاب الكمبيوتر وتزويدهم بالـموارد اللازمة (من خدمات وتمويل وإرشاد) ومساعدتهم على النجاح.
4ــ التواصل ما بين الـمواهب الـمحلية وشركات ألعاب الكمبيوتر الـمحلية ومبتكري العاب الكمبيوتر وتأمين منصة لتطوير ألعاب الكمبيوتر حيث يتمكن مبتكري ألعاب الكمبيوتر من الاجتماع، وحضور الفعاليات، وتلقي التعليم واستخدام الأجهزة والـمعدات وتبادل الـمعارف والتعاون والتنسيق مع مبادرات وجمعيات محلية ودولية من أجل تحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جوزيف ريمون عزام
اشرف منير ابي سعيد
اياد محمد عصام الحوت
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف ريمون عزام.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي