All legislation

قرار Decision No. 511 08/11/2022

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح «شركة السنابل ش.م.ل»

Type
قرار · Decision
Number
511
Date
08/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3228-3229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 511 تاريخ 08/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(,

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، الـمقدم من «شركة السنابل ش.م.ل» والـمسـجـل في وزارة الزراعة تحت رقم 1688/4 تاريخ 13/4/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 184/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/5/2022,

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث بتاريخ 13/7/2022,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح «شركة السنابل ش.م.ل»

الكائنة على العنوان التالي: غزة ــ حي الريس ــ عقار رقم 934

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية(

* القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل وإستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) الـمعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009

* القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) الـمعدل بالقرار رقم 51/1 تـاريــخ 5/2/2006 والقـرار رقــم 78/1

تـــاريـــخ 13/2/2010

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا

3 ــ إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن