ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أروى الخيرية الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2317 تاريخ 15/2/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية أروى الخيرية الإجتماعية»
مركزها: الشياح ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 4001 ــ الطابق الثالث ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الإجتماعي من خلال تقديم الخدمات العامة الصحية والإجتماعية والتعليمية والإنسانية للـمحتاجين والفقراء عبر الـمساعدات الـمالية والعينية والطبية وتأمين الأدوية وتقديم الـمنح الـمدرسية والكتب والقرطاسية.
2ــ رفع الـمستوى الإجتماعي من خلال توزيع الحصص الغذائية على العائلات الـمحتاجة والأيتام والفقراء والـمساكين.
3ــ تعزيز التبادل بين أعضاء الجمعية وجمعيات أخرى مشابهة تتشارك القيم والفلسفة نفسها.
4ــ رفع الـمستوى الإجتماعي من خلال قيام الجمعية بنشاطات إجتماعية وثقافية عديدة منشورات وصفوف وندوات وإجتماعات عمل بالإضافة إلى تنظيم مناسبات ومبادرات يمكنها الـمساعدة على تحقيق هدف الجمعية.
5ــ رفع الـمستوى الإجتماعي من خلال القيام بنشاطات إقتصادية لا تتوخى الربح وتومبولا وعشاء خيري وأعمال يدوية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حسن رياض مشلب
حسن عبد الحليم نور الدين
نادر قاسم عندوره
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن رياض مشلب.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي