إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر برقم 29/أد تاريخ 31/1/2003 وتعديليه برقم 67 تاريخ 23/4/2014 ورقم 2715 تاريخ 6/12/2018
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «سكون» ""SKOUN الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12160 تاريخ 30/8/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«سكون» ""SKOUN الحائزة على بيان العلـم والخبر برقم 29/أد تاريخ 31/1/2003 وتعديليه برقم 67 تــاريــخ 23/4/2014 ورقـــم 2715 تـــاريـــخ 6/12/2018
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الشياح ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 3016 ــ الفيلا رقم 3 ــ قضاء بعبدا.
بدلاً من:
بيروت ــ حي الـمزرعة ــ شارع بدارو ــ العقار رقم 4538 ــ بناية بيضون.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية
في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية
رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي