المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«التوجيه والتنمية الـمجتمعية ـ GCD »
مركزها: تلعباس الغربي ــ العقار رقم 35 ــ قرب مسجد خالد بن الوليد ــ ملك فهد عبود العبود ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ الاهتمام بشؤون العوائل الفقيرة عبر متابعة شؤونهم الإجتماعية والعمل على تأمين إحتياجاتهم اللازمة لتطوير وتحسين حياتهم من خلال الربط بينهم وبين الجهات الرسمية الـمعنية والـمنظمات الدولية الـمانحة والهادفة للتنمية الـمجتمعية.
2ــ نشر التوعية الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية وثقافة الحوار والاحترام والتآخي بين مختلف فئات الـمجتمع وطوائفه من خلال تنظيم الـمحاضرات الدورية في القاعات العامة والخاصة وفي الـمدارس والـمعاهد والجامعات.
3ــ العمل على رفع الـمستوى التعليمي باختلاف مراحله من خلال تأسيس وتقديم الدعم التوجيهي للـمدارس بكافة مراحلها بالتعاون مع الادارات العامة والاختصاصيين الـمحليين والدوليين.
4ــ تأمين الـمنح الدراسية للطلاب الـمجتهدين الـمهددين بتشتت خياراتهم بسبب عدم قدرتهم على استكمال دراساتهم ليكونوا جزءا فعالا ايجابيا في الـمجتمع.
5ــ تعليم الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة.
6ــ الاسهام في جمع الشباب اللبناني بمختلف اطيافه وتنظيم امكانياته وطاقاته وتنمية الحس الوطني لتوجيهه بغية خدمة الـمجتمع اللبناني.
7ــ الإهتمام بالأطفال بمختلف أوضاعهم الاجتماعية وغيرها بغية حمايتهم من مخاطر الـمجتمع الـمحلي.
8ــ تقديم الخدمات الانمائية والخيرية ووضع الدراسات الـمتعلقة بها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الرحمن رائد فارس
صبا عادل صيداوي
عبد الرحمن خضر سبسبي
هاشم معين شيخ
ميرفت عبد القادر امين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن رائد فارس.