All legislation

علم وخبر Notice of association No. 416 04/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «التوجيه والتنمية الـمجتمعية ـ GCD » مركزها: تلعباس الغربي ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
416
Date
04/04/2023
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1622-1623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 416 تاريخ 04/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «التوجيه والتنمية الـمجتمعية ـ GCD » والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10229 تاريخ 9/7/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«التوجيه والتنمية الـمجتمعية ـ GCD »

مركزها: تلعباس الغربي ــ العقار رقم 35 ــ قرب مسجد خالد بن الوليد ــ ملك فهد عبود العبود ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ الاهتمام بشؤون العوائل الفقيرة عبر متابعة شؤونهم الإجتماعية والعمل على تأمين إحتياجاتهم اللازمة لتطوير وتحسين حياتهم من خلال الربط بينهم وبين الجهات الرسمية الـمعنية والـمنظمات الدولية الـمانحة والهادفة للتنمية الـمجتمعية.

2ــ نشر التوعية الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية وثقافة الحوار والاحترام والتآخي بين مختلف فئات الـمجتمع وطوائفه من خلال تنظيم الـمحاضرات الدورية في القاعات العامة والخاصة وفي الـمدارس والـمعاهد والجامعات.

3ــ العمل على رفع الـمستوى التعليمي باختلاف مراحله من خلال تأسيس وتقديم الدعم التوجيهي للـمدارس بكافة مراحلها بالتعاون مع الادارات العامة والاختصاصيين الـمحليين والدوليين.

4ــ تأمين الـمنح الدراسية للطلاب الـمجتهدين الـمهددين بتشتت خياراتهم بسبب عدم قدرتهم على استكمال دراساتهم ليكونوا جزءا فعالا ايجابيا في الـمجتمع.

5ــ تعليم الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة.

6ــ الاسهام في جمع الشباب اللبناني بمختلف اطيافه وتنظيم امكانياته وطاقاته وتنمية الحس الوطني لتوجيهه بغية خدمة الـمجتمع اللبناني.

7ــ الإهتمام بالأطفال بمختلف أوضاعهم الاجتماعية وغيرها بغية حمايتهم من مخاطر الـمجتمع الـمحلي.

8ــ تقديم الخدمات الانمائية والخيرية ووضع الدراسات الـمتعلقة بها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الرحمن رائد فارس

صبا عادل صيداوي

عبد الرحمن خضر سبسبي

هاشم معين شيخ

ميرفت عبد القادر امين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن رائد فارس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي