ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:{Ain Qenia Beyond} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14619 تاريخ 27/9/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"AIn Qenia Beyond" مركزها: عين قنيا ــ الطريق العام ــ العقار رقم 1895 ــ ملك رائد زين الدين ــ قضاء حاصبيا.
غايتها: 1 ــ توجيه جيل الشباب الى اهمية رياضة الـمشي في الطبيعة.
2ــ صقل فكرة رياضة الـمشي وجوانبها الايجابية في عقول الشباب وابعادهم عن كل ما يسبب لهم العزلة.
3ــ التعرف الى الـمظاهر الطبيعية والاثرية في الـمناطق اللبنانية كافة.
4ــ شدّ العصب وتعزيز الحب الوطني في نفوس الشباب.
5ــ الحفاظ على نظافة البيئة ومكافحة كل ما يسبب تشويه الثروة الطبيعية.
6ــ نشر الـمحبة والإلفة وتعزيز روابط الصداقة بين الأفراد بعيدا عن الإنتماءات الطائفية والـمذهبية والخلفيات السياسية والعقائدية وتكوين صورة ايجابية يقتدي بها الشباب في الإجيال القادمة.
7ــ القيام بنشاطات إنمائية ثقافية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
سهى حسن زين الدين
ربيعة حسن ملحم حديفه
ليديا فادي كبوره
نغم قاسم علود
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهى حسن زين الدين.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي