All legislation

علم وخبر Notice of association No. 423 04/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية وديع حداد» {Wadih Hadad Foundation} مركزها: فتقا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
423
Date
04/04/2023
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1625-1626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 423 تاريخ 04/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة «جمعية وديع حداد» "Wadih Hadad Foundation":

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 525 تاريخ 11/1/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: فتقا ــ الطريق العام ــ العقار رقم 460 ــ فيلا وديع حداد ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ الـمحافظة على التراث اللبناني ومحيطه عبر نشر مجموعة وديع حداد الخاصة للعملات والـمحفوظات والوثائق والـمقتنيات الفنية والتراثية.

2ــ نشر ثقافة التاريخ العائد للبنان ومحيطه الجـغرافي.

3ــ إقامة الـمعارض والندوات والدورات العلـمية والـمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلـمية وإقامة نشاطات تتعلق بموضوع الجمعية.

4ــ التعاون مع الجهات الإعلامية والجامعات ودور النشر على نشر ثقافة تاريخ لبنان ومحيطه الجغرافي.

5ــ العمل بكافة الوسائل النوعية للـمحافظة على التاريخ والتراث الوطني بأنواعه كافة.

6ــ إقامة معارض ذات صلة بأهداف الجمعية.

7ــ إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الجمعيات ذات الأهداف الـمشتركة في لبنان وخارجه.

8ــ تنمية مهارات ومعارف وأهداف واتجاهات العاملين في حقل تاريخ لبنان والـمنطقة.

9ــ انشاء متحف افتراضي و/او واقعي لعرض الـمقتنيات بحيث يتم الولوج اليه وفقا لشروط محددة بكافة أنواع وسائل التواصل الاجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فادي نقولا البرشا

وديع بيير حداد

مارك ادريان وديع حداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي فادي نقولا البرشا .

«جمعية وديع حداد» "Wadih Hadad Foundation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي