ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«بيرل. أند. لايت. Pearl and Light P.A.L » والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8620 تاريخ 30/5/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: سن الفيل ــ العقار رقم 677 ــ القسم 4 ــ البلوك B ــ ملك كاسيا سورين أوسب ككجيان ــ الطابق الارضي ــ قضاء الـمتن.
غايتها:
1 ــ رفع مستوى الوعي الصحي والـمجتمعي عن طريق عمل ندوات تثقيفية من الناحية الصحية والطبية والتربوية.
2ــ إقامة مراكز التأهيل البدني والـمستوصفات الطبية والإستشفائية باختصاصاتها الـمختلفة.
3ــ إقامة عيادات طبية متنقلة باستخدام الوسائل الـمتاحة الـمختلفة.
4ــ استقدام الخبرات الاجنبية الـمختلفة للتدريب والتعليم والـمساعدة الطبية.
5ــ إقامة مدارس ومعاهد لتعليم الـمبادئ الاساسية للتمريض والإسعافات الأولية.
6ــ تأهيل وتجهيز كوادر طبية ومجتمعية على قدر عالٍ من الكفاءة والـمسؤولية عن طريق التدريب والتعليم الـمستمر.
7ــ تقديم الـمساعدات العينية والـمادية وأعمال الإغاثة الـمجتمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
سابين موسى حنا
ماري سعيد الشدراوي
سارين انترانيك دمرجيان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سارين انترانيك دمرجيان.
«بيرل. أند. لايت. Pearl and Light P.A.L»
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي