All legislation

علم وخبر Notice of association No. 426 04/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة حياة الحويّك للدراسات الثقافية» مركزها: حلتا ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
426
Date
04/04/2023
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1628-1629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 426 تاريخ 04/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة حياة الحويّك للدراسات الثقافية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4383 تاريخ 16/3/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة حياة الحويّك للدراسات الثقافية»

مركزها: حلتا ــ الشارع العام ــ ملك أمال رومانوس الحويك ــ الطابق الأول ــ قضاء البترون.

غايتها: 1 ــ إنتاج الأبحاث والدراسات الثقافية وفي علوم التواصل الجماهيري، والأعمال الثقافية الأدبية والفنية.

2ــ تمكين الشباب من الأدوات البحثية والإبداعية.

3ــ بناء شبكة منتجة من باحثين وأدباء وفنانين بالتعاون والشراكة مع ذوي الخبرة والجهات الـمعنية.

4ــ عقد النشاطات والورش البنائية والإنتاجية ونشر الإصدارات البحثية والثقافية.

5ــ توفير الفرص للباحثين والـمبدعين من خلال تحكيم البحوث وعبر الشراكات.

6ــ السعي الى تعزيز دور الدراسات الثقافية في التعليم والتعلّـم الـمستمر.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. حسن قحطان حماده

زينون بديع عطيه

ربى بديع عطيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ربى بديع عطيه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي