ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بوابة التنمية»"Development's Gate" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17052 تاريخ 30/11/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ شارع الاستقلال ــ العقار رقم 154 ــ القسم 27 ــ ملك وجدان نور القاضي.
غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى الفرد في الـمجتمع من خلال تحديد الـمشاكل التربوية، الإجتماعية، الثقافية والإقتصادية.
2ــ رفع الـمستوى التربوي من خلال التوجيه الأمثل للعمل الثقافي والإجتماعي لأفراد الـمجتمع ليكونوا مواطنين فاعلين.
3ــ مواجهة مشاكل الـمجتمع كافة وكل ما يتعلق بالتربية والارشاد ومن خلال الدعم الإجتماعي للـمواطن.
4ــ توجيه الطلاب والأطفال لـممارسة سلوكيات يرضى عنها الـمجتمع والإبتعاد عن كل ما يضر بهم صحيا وتربويا وخاصة التسرب الـمدرسي.
5ــ القضاء على الجهل وعمالة الأطفال والعمل على تأمين مساعدات ومنح تعليمية مادية وعينية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
حنان نور القاضي
فاتن شفيق سكر
دينا هشام النويري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان نور القاضي.
«بوابة التنمية»"Development's Gate"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي