All legislation

قرار Decision No. 358 12/10/2022

إعتماد الـمنهاج التدريبي لـمهنة «صيانة الـمعدات والآلات الصناعية» والذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
358
Date
12/10/2022
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1631-1665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 358 تاريخ 12/10/2022
Source
Lebanese University

إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم /65 م 2019/ تاريخ 2019/5/24 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها(،

بناء على الـمرسوم رقم 4983 تاريخ 2 أيار 1996 )تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ 2000/8/18 )تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2 آب 2012 )تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني).

بناء على كتاب برنامج دعم الـمجتمع الـمحلي الـممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (كيمونكس بيروت) لجهة طلب اعتماد الـمنهاج الخاص العائد لـمهنة «صيانة الـمعدات والآلات الصناعية»،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني الـمنهاج التدريبي لـمهنة «صيانة الـمعدات والآلات الصناعية» والذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية وفق الوثائق الـمرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 12 تشرين الأول 2022 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د، هنادي بـرّي