All legislation

قرار Decision No. 62 04/04/2023

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «شركة تايم فيوتشر ش.م.م Time Future L.T.D »

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
04/04/2023
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1667-1668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 04/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1020352 تاريخ 22/9/2015 بإسم «شركة تايم فيوتشر ش.م.م» ممثلة بشخص السيد محمد سمير الخطيب الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 1340 تاريخ 7/11/2022 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة تايم فيوتشر ش.م.م، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «شركة تايم فيوتشر ش.م.م Future Time L.T.D» ، يتحمل مسؤوليتها السيد محمد سمير الخطيب.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري