المادة 1
تمنح شركة تايم فيوتشر ش.م.م، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «شركة تايم فيوتشر ش.م.م Future Time L.T.D» ، يتحمل مسؤوليتها السيد محمد سمير الخطيب.
قرار Decision No. 62 04/04/2023
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1020352 تاريخ 22/9/2015 بإسم «شركة تايم فيوتشر ش.م.م» ممثلة بشخص السيد محمد سمير الخطيب الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 1340 تاريخ 7/11/2022 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة تايم فيوتشر ش.م.م، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «شركة تايم فيوتشر ش.م.م Future Time L.T.D» ، يتحمل مسؤوليتها السيد محمد سمير الخطيب.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري