المادة 1
تمنح «شركة الـمستقبل الرقمي ش.م.م Digital Future L.T.D. »، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «شركة الـمستقبل الرقمي ش.م.م Digital Future L.T.D. » يتحمل مسؤوليتها السيد عبد العزيز سمير الخطيب.
قرار Decision No. 66 04/04/2023
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2009373 تاريخ 8/1/2007 بإسم «شركة الـمستقبل الرقمي ش.م.م Digital Future L.T.D. » ممثلة بشخص كل من السيدين محمد علي محمد وجيه العريس ومحمد سمير الخطيب.
بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 1341 تاريخ 7/11/2022 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «شركة الـمستقبل الرقمي ش.م.م Digital Future L.T.D. »، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «شركة الـمستقبل الرقمي ش.م.م Digital Future L.T.D. » يتحمل مسؤوليتها السيد عبد العزيز سمير الخطيب.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/4/2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري