All legislation

قرار Decision No. 66 04/04/2023

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «شركة الـمستقبل الرقمي ش.م.م Digital Future L.T.D »

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
04/04/2023
Official Gazette
Issue 16, 20/04/2023, p. 1668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 04/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2009373 تاريخ 8/1/2007 بإسم «شركة الـمستقبل الرقمي ش.م.م Digital Future L.T.D. » ممثلة بشخص كل من السيدين محمد علي محمد وجيه العريس ومحمد سمير الخطيب.

بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 1341 تاريخ 7/11/2022 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «شركة الـمستقبل الرقمي ش.م.م Digital Future L.T.D. »، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «شركة الـمستقبل الرقمي ش.م.م Digital Future L.T.D. » يتحمل مسؤوليتها السيد عبد العزيز سمير الخطيب.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/4/2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري