All legislation

قرار Decision No. 338 02/08/2022

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة INTAJ للتنمية والتطوير شركة محدودة الـمسؤولية (ش.م.م)

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
02/08/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2248-2249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 02/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية الـمقدم من شركة INTAJ للتنمية والتطوير شركة محدودة الـمسؤولية (ش.م.م) والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1357/4 تاريخ 23/3/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 182/ استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/3/2022,

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني بتاريخ 11/4/2022,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة INTAJ للتنمية والتطوير شركة محدودة الـمسؤولية (ش.م.م)

الكائنة على العنوان التالي: دورس ــ عقار رقم 2147

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

*الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

*الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

*القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(.

*القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(.

*القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 )منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية(.

* القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان( الـمعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009

*القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) الـمـعـدل بالقـرار رقـم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 .

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا

3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على ان يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/8/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن