المادة 1
تعدل الـمادة الثالثة من القرار 2/1 تاريـخ 2000/1/3 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريـخ 1997/10/24) بحيث تصبح على الشكل التالي:
يسمح باستيراد الخضار والفاكهة الـموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) إعتبارا من تاريخه ولغاية سنة.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 533 21/11/2022
ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 وتعديلاته لاسيما الـمادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 97 تـاريــخ 1983/9/1 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(,
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة(,
وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تعدل الـمادة الثالثة من القرار 2/1 تاريـخ 2000/1/3 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريـخ 1997/10/24) بحيث تصبح على الشكل التالي:
يسمح باستيراد الخضار والفاكهة الـموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) إعتبارا من تاريخه ولغاية سنة.
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
21/11/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن